المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وقيل: من أصبح على أنّه مفطر في السفر، ثم بدا له أن يتم صيامه ولا يفطر، إنّه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السفر؛ حيث أصبح على الإفطار.

وأما من أصبح على أنه صائم. ثم نوى أن يفطر، فلم يأكل شيئًا إلى الليل؟ فلا شيء عليه. وقول: يبدل يومه.

وفي موضع: ومسافر) نوى في الليل أن يصبح مفطرًا، أو أصبح على ذلك حتى أظهر. ثم أمضاها صيامًا، ودخل، بلده فعليه بدل يومه، ولا ينتقض عليه ما صام قبل ذلك في السفر.

وقول: يفسد عليه ما صام في السفر، وإن أصبح على ذلك وهو في السفر، فلم يفطر حتى أتم يومه، فعليه بدله وليس عليه بدل ما صام في سفره، وهذه (2) مثل الأولى.

مسألة:

والمسافر إذا اعترض الإفطار في النّهار، وهو صائم من غير عذر؛

فقول: عليه البدل والكفّارة.

وقول عليه بدل ما مضى من الشهر.

وقول عليه البدل لما مضى والكفّارة. وقول: لا يرى عليه إلّا ما أفطر، وهو مسيء.

(1) في ح «في مسافر».

(2) في ح «وهو».