المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد السادس

قال محمد بن المسبح التيمم للصّوم يكون (1) في الليل قبل الصبح، وتيمم الصلاة؛ لا يكون إلا بعد حضورها، ثم لا يجد ماء؛ فلا بد له أن يتيمم ثانيةً، إلّا أن تصيبه جنابة، فتذهب به السِّنَةُ حتى يستيقظ صبحا؛ فيكفيه تيممه (2) لصومه وصلاته؛ إن كان جنبا؛ إذا نوى تيممه لجميع ذلك.

وعن محمد بن محبوب قال: إن أرسل التيمم أجزاه للصلاة والصوم. وإن تيمّم للصيام، ولم يتيمّم للصّلاة أبدل الصلاة. وإن تيمم لهما تيمما واحدًا، ونواه لهما (3)؛ أجزاه. فإن تيمّم للصيام تيمّما، وللصلاة تيمما؛ فذلك

أفضل.

قال المصنف: وذلك عندي؛ ما (4) لم يعلم بجنابته، إلا بعد الصبح، ثم لم يجد الماء. وأما العالم بجنابته في الليل (5)، ولم يجد الماء؛ فكما قال محمد بن

المسبح.

مسألة:

والصائم في القرية (6) تصيبه الجنابة في الليل، ويجد فَلَجا باردًا، ويخاف منه الضرر، فيذهب إلى فلج أسخن منه، ويخاف أن يطلع عليه الفجر؛ إنّ عليه يتيمم لإحراز صومه. فإن تيمم؛ تَمَّ له صومه.

أن

ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل؛ فإن جهل؛ ففيه اختلاف:

فقول عليه بدل ما مضى. وقول عليه بدل يومه. وقول: لا شيء عليه.

(1) في أ «يتيمم للصوم ويكون».

(2) ناقصة من أ.

(3) «ونواه لهما» ناقصة

(4) في أ «إذا».

(5) في أ «بالليل».

من

أ.

(6) في أ وللصائم في الفريضة».