المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٦٤

الجزء السابع

المصنف

163

باب [28]

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق كتاب اسد المصنف تيلوه ان شاء الله الحروالا الصائم يجنب ولا يجد ماء كيف يصنع بالتيمم؟

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن أصابه الجنابة ليلا، ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح ليحرز صومه. فإن جهل ذلك، فأصبح ولم يتيمم؛ فعن أبي علي الله: لا يرى عليه إلا بدل

يومه لجهالته.

وقول عليه بدل ما مضى.

وقول: لا شيء. وكذلك المسافر.

قال: واختلف في التيمم هل يسع جهله في بدل الصوم والبدل (1) للصلاة. وأمّا الإثم؛ فعليه في الحضر والسفر. فإن تيمّم لإحراز صومه، ثم وجد الماء؛ لم يُجزه التيمم، ويفسد صومه على ما مضى.

وإن لم يجد ماء (2) إلى الليلة الثانية؛ فليس عليه تيمم غير (3) الأول.

وعن أبي عليّ: فيمن أصابته الجنابة في الليل، فتيمم ليُحرز صومه و ويصلّي؛ قال: إن (4) نوى بذلك التيمم ليحرز صومه ويصلي فريضةً؛ أجزاه. وإن تيمم للصوم، ولم ينو أن يصلّي به فريضة؛ أعاد التيمم للصلاة.

(1) في ح «والكفارة» ويبدو أنه خطأ.

أ «الماء».

(3) في أ «عن» وهو خطأ.

(4)

أ «إذا».