المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

المجلد السادس

انتقي ما وجد تد والى

کتاب المصنف تلاوه ان شاء امور الحي

من

باب [29]

كالة في الصائم الجنب يترك الغسل

صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

ومن أصبح جنبًا؛

فإن كان عالما بأنّ الجنب إذا تعمّد لترك الغسل وهو صائم؛ أنه بمنزلة

أفطر؛ لزمته (2) الكفّارة.

وإن كان جاهلا، متأوّلا، فأولى (3) بأنّ ذلك جائز له؛ فلا كفارة عليه. ولا ينبغي أن تلزمه كفّارة بجهالته (4) والقضاء) إذا كان جاهلًا.

والمتعمد (6) على ضربين متعمد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل؛ فهذا يلزمه القضاء والكفّارة. ومتعمّد غير عالم بوجوب الحكم؛ فعليه القضاء بلا كفّارة والقضاء عند بعض أصحابنا بدل ما مضى من صومه.

ومن قال به)؛ يذهب إلى أنّ رمضان كله عبادة واحدة. إذا فسد بعضها؛ جب عليه إعادتها. وعند بعضهم؛ أن القضاء يوم واحد. وهو مذهب من

(1) في ح «صيام».

(2) في أ «لزمه».

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «لجهالته».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «والتعمد».

(7) في أ «إنه».