المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٦٨

الجزء السابع - باب [29]: في الصائم الجنب يترك الغسل

167

يقول بأنّ رمضان ثلاثون فريضة (1). كل يوم منه (2) فريضة. فعليه تجديد النية لصومه. والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع امرأته في الليل في شهر رمضان، وترك الغسل حتى أصبح متعمدا؛ فعليه إعادة ما مضى من صومه، ولا تلزمه الكفّارة.

وفي موضع فيمن وطئ امرأته (3)، ثم نام ولم ينو أن يغسل (4) قبل الصبح، فأدركه الصبح، فعليه بدل ما مضى من صومه (5).

وإن نوى أن يغسل قبل الصبح فأدركه الصبح فعليه بدل يومه. وإن نوى أن يصبح ويغسل؛ فعليه القضاء والكفّارة.

مسألة:

قال أبو محمد: من أجنب في رمضان (6) بالليل فتعمد لترك الغسل حتى أصبح؛ فعليه البدل ولا كفّارة عليه. وكذلك إن أجنب في النهار، فتعمد لترك الغسل؛ فهي مثلها.

أبو سعيد: إن ضيّع الغسل حتى أصبح متعمدا، يظنّ أنّ ذلك يسعه؛ أنّ عليه بدل ما مضى من صومه، ولا أحسب أني أعلم أنّ (8) في هذا (9) اختلافًا في قول أصحابنا.

(1) في أ «عبادة» وفي ح وردت العبارتان معًا، «فريضة، نسخة عبادة».

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ «يغتسل».

(5) «من صومه» زيادة من أ.

(6) في أ «في الليل».

(7) في ح والكفارة عليه وهذا قلب للحكم أساسا.

(8) ناقصة من أ.

(9) في أ «ذلك».