المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠340
المصنف
المجلد الأول
إلّا أنّهم لم يجيزوا شهادة اثنين من هؤلاء على أحد من المسلمين فيما يوجب البراءة، حتى يفسّرا معنى الحرمة التي شهدا بها، ولم يكلف في ذلك العلماء؛ إذا شهد منهم اثنان قبلت شهادتهما وصدّقا ذلك.
مسألة:
في
قلت من ابتلي بالسؤال عن أمر الحلال والحرام، وكان يحفظ من الكتب، كيف يجيبهم ويكون سالما؟
قال: من عرف ذلك من الأثر، وأنه عن (1) المسلمين أجابهم على ما عرف أنه الحق، وما لم يعرف عدله ولا عن المسلمين فلا يجيبهم، وليس له أن من أثر لا يعرف عدله، وليس له أن يعرفهم.
يجيبهم
مسألة (2).
فإن قال قائل (3): وجدت في الأثر فقد عرفت أنّه ليس له (4) الأخذ بذلك إلّا
أن يقول: وجدت في آثار المسلمين، فجائز.
(1) في م «من».
(2) زيادة من م.
(3) زيادة من ح.
(4) في أوح «لهم».
٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.