الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ويكره للصائم أن يلبس ثوبًا رطبًا، وينزّه صومه عن فعل ما يتلذذ به، ولا يدنسه. وهو أحوط.
وكرهوا للصائم الاستنقاع في الماء تلذذا به، ولم أرهم أفسدوا صومه، ولكن وشَخَه (2)، والاستنقاع الذي يكره هو الذي به القوّة على صيامه (3) والاستعانة به عليه.
مسألة (4).
وعن أبي علي في الطباخات والصبّاغات يذقن باللسان؛ فلا بأس بذلك. وكذلك فيمن مضغ الشّيء من الطعام لصبي أو لغيره، ثم يبزق (ه) حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل، ولا يخضخض فاه، وينام ويصبح ونحو هذا: أنه لا نقض عليه فيه (6). وكذلك الماء، بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من
هذا في صومه.
مسألة:
وعن هاشم بن غيلان رحمه الله: قال: سمع علي بن عبد الله اغتسالا في بيت بني معمر خلف الجدار، فرأى (1) فرج امرأة في ظلّ الماء، فأمره بشير أن يبدل
ذلك اليوم.
وفي نظر فرج نفسه اختلاف.
(1) في ح «فعل تلذذا».
(2) فكأن صومه لم يعد نقيَّا، حين شابه هذا الفعل الذي يدل على قلة صبره على العطش. (باجو).
(3) ولكن وسخه والاستنقاع الذي يكره هو الذي به القوّة على صيامه» ناقصة من أ.
(4) ناقصة
أ. من
(5) في ح «لا يبزق» ويبدو أنه خطأ.
(6) زيادة من أ.
(7) في ح «بني معمر فنظر خلف الجدار فرج».