المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

المصنف

الجزء السابع - باب [30]: في الكحل والسواك والسعوط والحقنة وسائر الأدوية للصائم

225

أفطرتهما كما تقول: أفطر القائم والقاعد، إذا رآهما على حالة توجب الإفطار؛

لأنّ

القيام والقعود هو الذي فطرهما.

مسألة:

ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه فسخّنه بالنار والرشن (1)؛ فلا بأس،

إلا الكي.

مسألة:

في صائم غير وجهه، فدخل الدخان منخريه وفي فيه. قال: يكره له ذلك، ولا بدل عليه. وكذلك الذي يوقد النّار مثل ذلك، وهو أهون.

ومن كسر أنفه فرفع له، ووجد طعم الدّم في حلقه؛ فعن محمد بن الوليد: لم ير به بأسًا. ورفع ذلك عن أبي المؤثر.

مسألة:

في الصائم يتخلّل فأدمى فوه. قال: إن كان قليلا ليس سائلا فليس بشيء. وإن كان عبيطاً سائلا أبدل ذلك اليوم من رمضان وأما التطوع؛ فإن أبدل

فحسن. وإن لم يبدل؛ فليس بلازم.

مسألة:

ولا بأس إن قلع الصائم ضرسه، أو تعرّض لخروج دم من فيه حتى أخرجه؛ لعلة عرضت له، أو غير ذلك. ونحبّ أن يبزق الدم كلّه.

(1) كذا في كل النسخ والرسن الفرضة في الماء والثلمة في النهر يستقى منها. ولكن لا أرى صلة بين هذا المعنى وبين التسخين وأتعبني احتمال وجه صحيح

للكلمة بلا معنى.