المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

المصنف

الجزء السابع - باب [38]: ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيئًا منه متعمدا

243

مسألة:

ومن جامع في الصوم متعمّدًا؛ فعليه بالعتق بالإجماع والسنة.

وعن شريح، في من باشر امرأته في رمضان قال: عليه اثنا عشر شهرًا. ولا نأخذ بذلك (1). وشهر وشهران أوسط القول عندنا.

مسألة:

ومن أكره رجلًا على إفطاره يومًا من رمضان فعليه من أكرهه ألزمه

الكفّارة، (2) وليس على المكره إلّا بدل يومه.

وكذلك الصلاة على من أكرهه الكفّارة، وعلى المُكره البدل (3).

مسألة:

سئل أبو المؤثر عمّن أكل في شهر رمضان متعمدا؟

فقول: عليه الدهر يصوم كله؛ ما حَيِيَ وصَحْ.

وقول:

سنة.

يصوم

وقول عبد المقتدر: يصوم ثلاثة أشهر.

وقول سليمان بن عثمان: يصوم شهرين وما مضى من أوّل الشهر إلى اليوم

الذي أكل فيه.

وروى عمر بن المفضل عن معن بن مغيرة؛ قاضي شبيب بن عطية. قال: يصوم اليوم الذي أكل فيه شهرًا، وكانوا يقولون: إنّ الجماع أشدّ من الأكل.

(1) «ولا نأخذ بذلك ناقصة من أ.

(2) في أ وعلى المكروه البدل، وفي نسخة: ليس على المكروه إلا بدل يومه».

(3) وكذلك الصلاة على من أكرهه الكفّارة، وعلى المكره البدل» ناقصة

من أ.