المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد السادس

وإذا ثبت معنى الكفّارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع، فمثله

والشرب لاستوائه في قوله تعالى.

وقد جاء في قول أن كفارة ذلك صوم سنة.

في

الأكل

وقول: لو صام الدهر كله ما كفاه كفارة عن ذلك اليوم، ولا أجزى؛ لأنّه لا يلقى مثله أبدًا. ولا أعلم في قولهم يجزي بدنة، ولا إطعام ثلاثين مسكينا، ولا صوم اثني عشر يوما. وإنّما أقل ما قيل: صوم شهر على ما مضى لا إطعام" فيه. والله أعلم.

مسألة:

اختلف في الذي يلزم من أفطر رمضان متعمّدًا. فقول: عليه (4) بدل ما مضى

وصيام شهرين كفّارة لكلّ يوم.

وقول: صيام شهر. وهذا (5) أرخص ما قيل.

قول: شهر بدل ذلك اليوم، وشهران كفّارة.

وكذلك في كلّ يوم أفطر فيه من رمضان). وهذا أكثر.

وعن يزيد فيمن أكله كلّه أنّ عليه ثلاثين شهرًا، أو كفارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكلّ يوم شهر، وكفّارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر،

وكفارة واحدة يجزي لجميع الشهر.

قال هاشم: عليه صوم شهر.

في ح «المجامع».

(2) في أ «الإطعام».

519، 520

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 19

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «وهو».

(6) في أ «أفطر في رمضان».