المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦

الجزء السابع

المصنف

245

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [39]

اب المصنف نيلوه ان شالها

ـرو

ما يجب على من أفطر في شهر رمضان جاهلا

مارك ما يجب على

بعذر أو غير عذر

صلح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارس

(1)

ولو أنّ صائمًا نسي فأكل، ثم رجع فنسي فأكل، ثم رجع فاعتمد على الأكل وقال: ظننت أني حين نسيت فأكلت أنّي قد أفطرت، لم يُعذر بالجهل. وعليه ما على من أفطر (2) متعمدا في رمضان.

وكذلك من أفطر لأمر خاف منه على نفسه بقدر ما أحياه، ثم رجع واعتمد على الإفطار في ذلك اليوم، من غير أمر يخاف منه، لم يعذر بذلك. و مختلف في الكفّارة فيه.

وأما إذا زاد على الأكل والشرب على ما يحييه من ذلك؛ فعليه بدل ما مضى من الشّرب.

مسألة:

ومن أسلم من شركه، أو بلغ، فليس له أن يأكل بقية يومه. وإن أفطر؛ فعن

بعض: لا كفّارة عليه. وقول: عليه الكفّارة.

(1) في

أ «جاهلاً لغير عذر».

(2) في أعلى المفطر».