الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧246
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن سافر في رمضان ولم ينو الإفطار (1) في الليل حتى أصبح فعطش، وخاف على نفسه، فأفطر ثم أكل إلى اللّيل، فظنّ أنّه جائز له إذ قد أفطر، فعليه بدل يومه.
وعن أبي مالك: عليه بدل ما مضى.
مسألة:
(2)
ومن اعتمد الأكل يوم الشك بعد صحة الهلال؛ فهو كمن أفطر في (2) شهر رمضان متعمدا، إلا أن يكون جهل أنّ ذلك لا يحرم عليه بعد الأكل، كما جاز للحائض التي تطهر وتغسل: أن تأكل بقيّة يومها. وعلى الحائض البدل؛ إذا
أكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه.
وكذلك الذي أكل في (3) يوم
الشك
وهو من رمضان.
وقول: لا يعذر بجهله وليس هو كالحائض ولا كالمسافر.
وكذلك المسافر الذي يكون مفطرًا في سفره، ثم يقدم في بقية يومه إلى بلده. فإن جهل، فأفطر؛ رجوت ألّا يكون عليه كفارة.
وكذلك الذي يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان، أو يبلغ الحلم،
فليس له أن يأكل في بقية يومه.
فإن أفطر؛ فقد جاء: أنه لا كفارة عليه.
وأما بدل ما مضى؛ ففيه اختلاف والرّأي في البدل قول موسى بن علي.
والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.
(2) زيادة من ح.
(3) ناقصة من أ.