الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨المصنف
الجزء السابع - باب [39]: ما يجب على من أفطر في شهر رمضان جاهلًا بعذر أو غير عذر
247
مسألة من المختصر:
من
ومن خاف على نفسه من العطش، فشرب بقدر ما يحيي به؛ فعليه بدل يومه).
وإن تعمّد فزاد على أكثر ما يحييه؛ فسد صومه، وعليه الكفّارة. وإن تعمّد، فأفطر بعد ما شرب ما يحييه؛ كان آثما البدل والكفّارة. مع
مسألة:
ابن جعفر: الذي يخاف العطش. له أن يشرب بقدر ما يحييه، ثم يمسك عن
ذلك، ويتم صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وحده.
وكذلك المسافر (2) والمقيم والمريض والصحيح.
مسألة:
وإن خرج هاربًا وأصابه العطش، وقد قارب الماء، وخاف إن تعدّاه أن يموت، فشرب منه، وجاز عنه. فإنّ عليه من جميع هذا بدل ما صام. وليس له أن يشرب إلا أن يخاف الموت فيشرب بقدر ما يحيي به نفسه.
وقيل: لا يشرب إلا بقدر ما يبتل به، ولا يشرب حتى يروى.
وإن اشتدّ به العطش؛ فله أن يشرب مرّة بعد مرة بقدر) (4) ما
يحيي
به
نفسه.
(1) في أ «أبدل
يومه».
أ «وذلك للمسافر».
(3) في أ «بدل ما مضى من صومه».
(4) ناقصة من ح.