المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠

المصنف

الجزء السابع - باب [40]: في صيام البدل والكفّارة وصحته وفساده

249

مسألة:

ومن صام شهر البدل فاعترض الأيّام؛ فإنّه يصوم ثلاثين يوما. وإن كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما. وإن ابتدأ بالهلال صام ذلك الشهر؛ ولو كان تسعة وعشرين يوما. ولو صام النّاس ثلاثين يوما؛ لأنه هو الشهر.

قال أبو سعيد: إذا وفّى شهر البدل؛ فعليه صومه كله، ولا أعلم فيه اختلافًا. ولو كان الذي أفطره نقص على القولين جميعًا.

وأما إن وَفّى الذي أفطره ونقص شهر البدل فقول: يجزيه، وقول: لا يجزيه إلا ثلاثون يوما. فإن انتقص عليه من شهر البدل (1) الناقص أيامًا، فلا يجزئه إلا أن يتم ثلاثين يوما (2) على أثر صيامه. فإن أفطر انتقض عليه كله.

مسألة:

وإذا أخذت المرأة في بدل ما أفطرت من شهر رمضان (3)، فقطع عليها الحيض، فإنّها تبني على صومها من حين ما تطهر.

وكذلك المريض؛ إذا أخذ يبدل ما أفطر فمرض فصومه تام، ويبني على

صومه من حين

ما (4) يصح.

وكذلك المسافر والحائض إذا أخذ أحدهما (0) في البدل، فيعنيه (6) مرض أو

(7)

سفر، فيفطر. فإذا بنى على صومه، من حين يَقْدِمُ من سفره؛ أو يصح المريض) من مرضه أو تطهر المرأة من الحيض، ويبنون على صيامهم فإنّه تام لهم.

(1) «فقول: يجزيه، وقول: لا يجزيه إلا ثلاثون يوما. فإن انتقص عليه من شهر البدل» ناقصة من ح.

(2) في أ «الثلاثين».

(3) في ح «في رمضان».

(4) زيادة من

أ.

(5) في ح «أحدهم».

(6) في ح «فيعني».

(7) ناقصة من ح.