المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

الشيخ أبو محمد: امرأة أبدلت صومًا ثم أفطرت، وقد بقي عليها شيء

منها: هل ينتقض ما صامت؟

قال: لا.

قيل له: أليس قد فرقت صيامها (1)؟

قال: التي أفطرت شهر رمضان غلطًا، قد فرقت.

وقيل: من كان عليه صيام شهر رمضان؛ فصام تسعة وعشرين يوما، فظنّ أنّه قد أتم الشهر، فأصبح مفطرًا ثم ذكر، فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم.

مسألة:

وامرأة عليها بدل أيام من رمضان، فصامت أياما ثم حاضت، وباق عليها يوم أو يومان، فلما طهرت غسلت من الليل، فأصبحت صائمة فنسيت فأكلت، أو شربت نسيانًا منها. قال (2): لا بأس عليها.

مسألة:

قيل: وفي امرأة تقضي من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، فظنت أنها قد أكملت صيامها، ثم ذكرت في بدلها (3): أنّها لم تُكمل، فهذه إن صامت من حين ما ذكرت، فلا نقض عليها في بدلها.

وإن أفطرت بعد العلم؛ فسد عليها البدل؛ إذا أرادت، أفطرت غير ذلك اليوم. وقول عليها بدل ما مضى إذا زادت على الأكل بعد العلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) «في بدلها» ناقصة من أ.