الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١280
المصنف
المجلد السادس
قال: ويعجبني هذا القول، (1) على حال أنه يعطى هو ذلك، ويأمرها أن (2) تخرج عن نفسها، حتى يزول عنها جميعًا معنى الاختلاف، فتكون هي قد أدّت ما قد قيل إنّه عليها، وأدى هو (3) ما قد قيل إنه عليه (4).
وفي موضع قال المرضعة ممن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعها. ولا تجب عليه صدقتها باتفاق.
وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤنتها، ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها. فإن احتج محتج، وقال: المرضعة والمطلقة، هذه مؤنتها تجب على الرّجل لأجل ولده الذي في بطنها، والمرضعة مؤنتها تجب (5) لأجل الولد واللبن الذي ترضعه لابنه وهما كالأجيرين والزوجة ليست كذلك؛
قيل له: جعلت عليه وجوب المؤنة. فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة (6). واختيار أبي محمد (): أنّه لا تجب فطرتها على زوجها. واختيار أبي الحسن): أنها تجب عليه.
مسألة:
وليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته، كانت غنية أو فقيرة. وكذلك (9) على زوجته تخرج عن أمتها إن قدرت وإن لم تقدر فليس عليها.
(1) في أ زيادة «ويعجبني».
(2) في أ «حتى».
(3) في ح «عنها».
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 422، 423.
(5) ناقصة من أ.
(6) فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة ناقصة من أ.
(7) في أ «واختار أبو محمد».
(8) في أ «واختار أبو الحسن». (9) في أ «وذلك».