الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠الجزء السابع
المصنف
279
انتقى ما وجدته والى
زوالها والعراق
باب [45]
البان
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
+
الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها
صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
قال أبو سعيد، في قول أصحابنا: أنّ على المرأة من زكاة الفطر (1) ما على الرّجل؛ إذا كان لها مال تجب عليها في الفطرة.
وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطرة على الزوج عن زوجته:
فقول: إنّ ذلك (2) عليه، لها، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق كبنيه وعبيده؛ لأنّ عليه فيها ما عليه فيهم.
وقولُ: لا زكاة عليه (3) فيها (4)، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت التعبّد عليها
6
في نفسها. وإنّ ذلك خاص عليها؛ إذ هي داخلة في المتعبدين في جميع
المكلفين.
فإن كانت غنيّة أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها.
وقول: إن كانت غنيّة؛ فلا شيء عليه فيها. وإن كانت فقيرة؛ فعليه الزكاة عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله؛ الشَبَهِ (5) أولاده الصغار وعبيده.
(1) في أ «الفطرة».
(2) ناقصة من ح.
(3) وردت عبارة «وقول: لا زكاة عليه مكررة في أ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «شبه».