المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠

الجزء السابع

المصنف

279

انتقى ما وجدته والى

زوالها والعراق

باب [45]

البان

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

+

الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها

صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

قال أبو سعيد، في قول أصحابنا: أنّ على المرأة من زكاة الفطر (1) ما على الرّجل؛ إذا كان لها مال تجب عليها في الفطرة.

وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطرة على الزوج عن زوجته:

فقول: إنّ ذلك (2) عليه، لها، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت عولها عليه بمعنى الاتفاق كبنيه وعبيده؛ لأنّ عليه فيها ما عليه فيهم.

وقولُ: لا زكاة عليه (3) فيها (4)، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت التعبّد عليها

6

في نفسها. وإنّ ذلك خاص عليها؛ إذ هي داخلة في المتعبدين في جميع

المكلفين.

فإن كانت غنيّة أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها.

وقول: إن كانت غنيّة؛ فلا شيء عليه فيها. وإن كانت فقيرة؛ فعليه الزكاة عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله؛ الشَبَهِ (5) أولاده الصغار وعبيده.

(1) في أ «الفطرة».

(2) ناقصة من ح.

(3) وردت عبارة «وقول: لا زكاة عليه مكررة في أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «شبه».