الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤المصنف
الجزء السابع - باب [46]: الفطرة على المولى عن عبيده
283
وقول: لا يخرج عنهم.
فإن صح عنده حياة الغائبين والآبقين؛ فعليه الإخراج عنهم.
والمغتصبون فإن زال عنهم الاغتصاب، وقد (1) رجعوا إليه، وقد خلا لهم سنون وهم مغتصبون؛ فعلى نحو ما عرفت أن يلحق معنى (2) الاختلاف في إخراج زكاة الفطر عنهم (4) لما مضى من السنين.
(3)
مسألة:
والعبيد الذين للتجارة.
فقول: يُخرج عنهم
الفطرة.
وقول: لا يخرج عنهم.
وقول: إن كان يجب الزكاة في أثمانهم أو في التجارة في أثمانهم؛ إذا حملوا على غيرهم من التجارة)، لم تخرج زكاة الفطر عنهم.
وإن كان لا تجب في ذلك زكاة أخرجت الفطرة عنهم.
(V)
وأما إن كانوا إنّما يُشتَرَوْن للخدمة) للتجارة، وليس مشترين للربح في
أثمانهم، أخرجت الفطرة عنهم.
وإن كان لا تجب
(1) ناقصة من ح.
(2) ناقصة
أ.
من
(3) ناقصة من ح.
(4) ناقصة من ح.
(5) في م «من التجارة لعله الزكاة».
(6) ناقصة من ح.
(7) ناقصة من ح.
(8) «وإن كان لا تجب زيادة من أ.