الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
المجلد السادس
قال زياد بن: مثوبة إنّه وُجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب والكتاب (1) عن أبي عثمان: أنّ العبيد إذا بلغت الزّكاة في عملهم من الحرث، فليس عليهم زكاة الفطرة.
مسألة:
الإشراف: اختلفوا في العبد بين الشريكين. فقول: يُخرج كلّ واحد نصف الفطرة (2). وقول: ليس على أحدهما شيء.
قال أبو سعيد: يشبه الاتفاق من قول أصحابنا القول الأول. ولا يبين لي
اختلاف منهم
(3 () 4)
قال غيره: وإن كان الشّريك يتيمًا ()؛ فاليتيم والبالغ فيه (6) سواء. ومن كان من الشركاء فقيرًا؛ فليس عليه شيء.
واختلفوا فيما يلزم في العبد المعتق بعضه).
قال أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا: أنه إذا أُعتق من عبد حصّةٌ، قليل
أو كثير، فهو حرّ كلّه. ولا يجوز عندهم الاشتراك في الحرّيّة والرّق. وإذا ثبت معنى الحرّيّة (8)؛ فعلى الحرّ حكم نفسه، من حين ما تثبت
(1) زيادة من أ.
(2) «الإشراف: اختلفوا في العبد بين الشريكين. فقول يخرج كلّ واحد نصف الفطرة». ناقصة
(3) في أ بينهم».
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 413.
خطأ. (5) في ح «بينهما» وهو
(6) ناقصة
أ. من
(7) في أ «لفضه» وهو
خطأ.
(8) في أ «ثبتت الحرية».
من
أ.