الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد السادس
وعن أبي المؤثر قال: كتبت إلى محمد بن محبوب (2) أسأله عن إخراج الفطرة قبل شهر رمضان أو فيه أو بعده بشهر، فكتب إلي: أما من أخرجها فيه أو بعده (3) فقد أجزأ عنه.
وأما إن أخرجها (4) قبل شهر فلا تجزئ عنه.
قال: ويستحب أن يخرجها () قبل الخروج إلى المصلَّى يوم الفطر (6).
(1) ناقصة من ح.
(2) في ح «إلى محبوب».
(3) في ح زيادة «شهر رمضان» وهو
(4) في ح «من أخرج».
خطأ.
(5) في أ «يخرجه» وفي ح «يخرج»، وصوبناها.
(6) «يوم الفطر» ناقصة من أ.
٣٬٥٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.