المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣١٩

318

المصنف

المجلد السادس

وعن أبي المؤثر قال: كتبت إلى محمد بن محبوب (2) أسأله عن إخراج الفطرة قبل شهر رمضان أو فيه أو بعده بشهر، فكتب إلي: أما من أخرجها فيه أو بعده (3) فقد أجزأ عنه.

وأما إن أخرجها (4) قبل شهر فلا تجزئ عنه.

قال: ويستحب أن يخرجها () قبل الخروج إلى المصلَّى يوم الفطر (6).

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح «إلى محبوب».

(3) في ح زيادة «شهر رمضان» وهو

(4) في ح «من أخرج».

خطأ.

(5) في أ «يخرجه» وفي ح «يخرج»، وصوبناها.

(6) «يوم الفطر» ناقصة من أ.