الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣١٨الجزء السابع - باب [51]: في وقت إخراج الفطرة
المصنف
317
مسألة:
أبو سعيد: أصحابنا يستحبون إخراجها منذ (1) طلوع الفجر إلى أن يخرج النّاس إلى المصلى لصلاة العيد. وهذا مما لا يختلف فيه من أمرهم، أنه إذا فعله فقد وافق الأمر (2) والفضل وقول: يجوز إخراجها منذ يطلع الليل من ليلة الفطر، وهو ثابت لثبوتها بطلوع الليل في الاتفاق.
وأما تأخيرها من بعد فغير مأمور به إلّا من عذر. فإن فعل ثم أداها بعد ذلك، كان قد أدّى ما لزمه وأجزى عنه. ولا أعلم في ذلك اختلافا لأنّها تصير بمنزلة الدين فمتى قضى دينه، أجزاه ولو بعد يوم الفطر بقليل
أو كثير.
مسألة:
وعن أبي سعيد، في موضع آخر (3): أنها لا يَخرُجُ معناها أشَدَّ مِن معاني الزكاة في وقت أدائها، ومعاني جهل علمها ووجوبه (4). وهي عندي شبيهة بالزكاة. والله أعلم.
مسألة:
2
ومن قدم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس.
(1) في أ «عند».
(2) في أ «الأجر».
(3) زيادة من ح.
(4) ومعاني جهل علمها ووجوبه» ناقصة
من أ.