الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وفي موضع أن الصاع الواجب في فطرة (1) صدقة الفطر أربعة أمداد. والمد
رطل وثلث.
قال أبو حنيفة: والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان.
والحجة ما روي عن أحمد أنّه قال: عايرت صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خمسة
أرطال وثلئًا.
والذي روي
أن
الماء الذي يغتسل به.
بصاع
صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمانية أرطال (2)، محمول على صاع
وروي عنه (3) أخبار تدل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم للماء غير صاع الزكاة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ بِمُدَّ من ماء، وهو ربع صاع، ويغتسل (4). وعلى هذا الحديث أن المد، رطلان والصاع ثمانية أرطال. والله أعلم. والصاع عند (5) أبي حنيفة خمسة أرطال بالعراقي.
وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أرطال وثلث. وبه يقول أصحابنا.
وقال أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان. وذهبوا إلى خبر أن النبي، كان يغتسل بالصاع، وأنهم سمعوا أنّه كان يغتسل بثمانية أرطال.
(1) زيادة من أ.
(2) «وثلثًا. والذي روي أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمانية أرطال» ناقصة (3) ناقصة من ح.
(4) صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد ـ حديث: 197.
صحيح
من
أ.
مسلم ـ كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ـ حديث: 518. ولفظه عند أبي داود: «عن جابر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد». سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ـ حديث: 85. (5) في ح «عن».