المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢

الجزء السابع - باب [2]: في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة

المصنف

321

وأما أهل الحجاز معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث. والمد رطل وثلث)،

يعرفون ذلك بالزكاة وصدقة النسك والكفارة.

وأما القسط فنصف صاع.

هذه مكاييل أهل الحجاز.

مسألة:

أبو سعيد: وأما الصاع فعياره ثلاثة أمنان (2) إلا ثلثا. والمن هو الرطل المكي. وهو رطلان بالعراقي فيما قيل من الماش ولا أعلمه من غيره، إلا أن يخرج شيء مثله في النظر. هو ثلاثة أمنان (3) إلا ثلث ماش يكون خمسة أرطال وثلئًا بالمصري. وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان وكفارة الأيمان. وليس اختلاف الناس في مكاييلهم، فلو سَمّوها صاعا؛ فما (4) يزيد أو ينقص

في أحكام الدين الثابت حكمه بالصاع من أي وجه كان. ومن أراد أن يخرج تمرًا مكنوزًا، فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلثًا. وبه يقول الشافعي.

وعندي

أن التمر الثقيل كالبلعق (9) ونحوه، وزن الصاع منه (6) ثلاثة أمنان.

وفي موضع: إن كان يأكل التمر والبر، فَليُخرج من البر نصف مكوك. ومن

التمر نصف مكوك ليس فيه خرث ولا حشف (7) (8).

(1) والمد رطل وثلث ناقصة من

أ.

(2) في أ «أَمْنَاء» وهو وجه لجمع «المن». (3) في أ «أَمْنَاء» وهو وجه لجمع «المنّ». (4) في أوح «مما» وصوبناها من م. (5) البلعق نوع من التمر يعتبر أجود تمور عُمان.

(6) ناقصة من ح.

(7) في أ «ولا حشف فيه». (8) أنواع من التمر الرديء.