الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨المصنف
الجزء السابع - باب [5]: في ما يجزي إخراجه من
الأطعمة
في
الفطرة
مسألة:
327
وفي موضع: وإنّما يخرجها المرء المزكّي (1) مما يأكل. إن أكل البرّ أخرج بُرا وإن أكل ذُرَةً أخرج ذرةً. وكذلك الشعير والتمر واللبن. فمن كان نفقته
من
نوع من هذا، أو نفقة بعض عياله. فله أن يعطي عن كل واحد مما يأكل. وقول: يخرجها مما شاء، ومما عليه الأكثر من غذاء أهل بلده، من الطعام (2) الذي هو طعام العامة منهم، على حسب ما (3) يجزئ في إطعام المساكين من الكفارات، وأنه مجزئ لمن لزمه إخراجها.
وإنّ (4) هذا اتفاق من أصحابنا وإنّما الاختلاف بينهم، والقول بغير هذا إنّما هو على سبيل الاختيارات وطلب الفضل.
وقول عن أبي المؤثر: يؤدي عن كل واحد مما يأكل منه في سنته، وعليه الأغلب من معيشته، وليس عليه مخصوصات (5) ما يأكل في بعض أحواله.
وقول: يعطى مما يأكل منه في شهر رمضان.
قال: وأرجو قولًا أنه مما يأكله منه في يومه. وقيل لمحمد بن محبوب: إنا نأكل الخبز والتمر.
قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم.
(1) «المرء المزكي» ناقصة من أ.
(2) في أ والطعام».
(3) «هو طعام
العامة منهم، على حسب ما ناقصة
أ. من
(4) في ح «وإنما».
(5) في أ «مخصوصا».