الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧326
المصنف
المجلد السادس
ويخرج أنّه يجزئ (1) صاع من لبن. وتأويله (2): إذا كان ذلك طعامهم وعليه الأغلب من قوتهم، ولا يحمل عليهم الأقطُّ (3) إذا كان الأغلب من طعامهم
غيره. ولا يحمل عليهم التمر ولا الحب إن كان قوتهم اللبن.
:
وفي موضع إنها للأعراب مما يأكلون (). فإن كان اللبن أعطوا منه صاعًا مما يقوتون (6) به أنفسهم وعيالاتهم.
ومن
(7)
أعطى اللبن أعطى لبنا خالصًا لا يخلط به ماء. ومختلف فيه. فقول:
من الرايب. وقال قوم: محض. والله أعلم.
(A)
أبو سعيد: يخرج في الاتفاق من قول أصحابنا إلّا ما يختلف فيه، على سبيل الاختيارات. وطلب الفضل أنّه يؤدي الفطرة مما شاء مما عليه الأكثر، من غذاء أهل بلده (9) من الطعام الذي هو طعام للعامة منهم ا، منهم (10)، على حسب
(11)
ما يُجزِي من إطعام (11) المساكين من الكفارات.
وقول: مما يأكل في سَنَتِهِ على ما بيَّنه.
(1) في أ «يجزئه».
(2) في أزيادة «ذلك».
(3)
أ «أقط».
(4) في أوغيره» وهو يغير المعنى.
(5) في ح «أيها الأعراب مما تأكلون» وهو تصحيف.
(6) في أ «يعولون».
(7) ناقصة من أ.
(8) ناقصة من أ.
(9) في أ «بيته».
(10) في ح
«العامة
عنهم».
(11) في ح «طعام».