الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠الجزء السابع
المصنف
329
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى واره باب [54] في إخراج بدل) الأطعمة في الفطرة من الدراهم
صالح بن مبارک ميں مسعو دين مبارک فارت اے
كتاب الإشراف
واختلفوا في إخراج صدقة الفطر بدلًا منها، فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون. وأجاز ذلك بعض عند الضرورة.
قال أبو سعيد: إنّه في قول أصحابنا: لا تجزي عنه قيمته من النقود (2) ولا غيرها (3) من العروض، ولا يجزيه إلّا الطعام.
ولا أعلم في ذلك ضرورة؛ لأنه (4) إذا وقعت الضرورة على المرء) بطل ثبوتها عليه، لأنه لا يضر (1) بعياله. وإن ما جاءت به السنة طعام. وأرجو أنه جاء في قول الترخيص (7) ذلك في
في القيمة.
ولا يبين لي في ثبوت السُنَّة طعام. فإن كان غنيًا يمكنه ثمن الطعام ولم
(1) ناقصة
من ح.
(2) في ح «البقول» وهو
(3) في أ ولا غيره».
خطأ.
(4) ناقصة من أ.
خطأ. (5) في ح «المحرم» وهو
(6) في ح «يضرّ والوجهان محتملان، بحسب عود الضمير.
(7) في أ «ترخيص».