الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٣١330
المصنف
المجلد السادس
يجد طعامًا في الوقت ما يخرجه (1)، أعجبني أن يكون دينا عليه، حتى يؤدي على السُّنّة من الطعام، متى وجد الطعام.
وإن أشبه أن يجزي أن يخرج قيمته نقدًا أو من العروض (2) ويلزم؛ ففي الغني إذا لم يجد الطعام في الوقت فيحتمل أن يجوز أن يُخرج قيمته نقدا؛ أو من العروض ما يشبه النقد من معاملة أهل البلد (3).
قال محمد بن محبوب (4): لو أعطى الرجلُ بدل الصاع دينارا، فلا يجوز. ولكن يعطى مما يأكل صاعًا.
وفي الجامع: ومن أعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم. قال: كان ضُمام يكره ذلك. وإن كان هو أفضل من البُر. وقد كان الأعور (ه) يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا من رأيه أنّه قال: الدراهم خير من الطعام.
(1) «ما يخرجه» ناقصة من ح.
(2) «أن يخرج قيمته نقدًا أو من العروض» ناقصة
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 3
(4) في ح «إلى محبوب».
(0)
هي
كنية لأبي عبيدة مسلم.
من أ.
433، 434