الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥334
المصنف
المجلد السادس
قال: إذا كان الأغلب من أمرهما أنه إنما سلمه إليه لحد (1) فقره وقبضه هذا على ذلك: أنه قيل: إنه (2) إذا قبضه وهو غني، فهو مضمون عليه للمعطي. وأرجو أن بعضا قد أجاز له ذلك (3)، إذا كان على هذا (4) الوجه أن يعطي فقيرًا لموضع يراه المعطي منه.
ولا يعجبني ذلك. وأحب أن يدفعه إلى المعطي، ويتخلص إليه منه. وليس عليه (9) عندي أن يعلمه به على هذا الوجه أنه من الزكاة. وإن فعل ذلك كان (6) أحب إليَّ. والله أعلم بالصواب).
(1) في أ «بحد».
(2) «قيل إنه» ناقصة
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من ح.
أ «له». (5) في
(6) ناقصة من ح.
(7) ناقصة من أ.
من
أ.
٣٬٥٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.