المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

المجلد السادس

قال: إذا كان الأغلب من أمرهما أنه إنما سلمه إليه لحد (1) فقره وقبضه هذا على ذلك: أنه قيل: إنه (2) إذا قبضه وهو غني، فهو مضمون عليه للمعطي. وأرجو أن بعضا قد أجاز له ذلك (3)، إذا كان على هذا (4) الوجه أن يعطي فقيرًا لموضع يراه المعطي منه.

ولا يعجبني ذلك. وأحب أن يدفعه إلى المعطي، ويتخلص إليه منه. وليس عليه (9) عندي أن يعلمه به على هذا الوجه أنه من الزكاة. وإن فعل ذلك كان (6) أحب إليَّ. والله أعلم بالصواب).

(1) في أ «بحد».

(2) «قيل إنه» ناقصة

(3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ح.

أ «له». (5) في

(6) ناقصة من ح.

(7) ناقصة من أ.

من

أ.