الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد السادس
فَلَا رَفَثَ، يعني فلا جماع. فمن جامع امرأته في إحرامه؛ فقد بطل حجّه، فعليه الهدي والحج) من قابل. وكذلك العمرة.
ثم قال: {وَلَا فُسُوقَ) يعني: لا (2) سباب. {وَلَا جِدَالَ ولا مراء. * في الْحَج؛ حتى لا يغضب (3) وهو محرم، أو يغضب صاحبه وهو محرم. ومن فعل ذلك فليطعم مسكينًا.
ثم قال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ﴾ [البقرة: 197]. يعني من ترك الله (4) عنه؛ من الرفث والفسوق والجدال، ومن الصيد وغيره، يعلمه الله، فيجزيكم به، فتزوّدوا من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن الناس.
ما نهى
(5)
ثم قال: ﴿فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197]؛ يعني التقوى خير زاد. وَاتَّقُونِ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة: 197]؛ يعني فاتقون) ولا تعصوني يا أهل
اللب والعقل.
مسألة:
فإذا خرجت من منزلك؛ فعليك بتقوى الله، وتعظيم حرماته، واستكمال حجك؛ بكظم الغيظ والعفو عن الناس، وحسن الصحبة)، ولين الجانب،
وكثرة الذكر الله.
(1) في أ «الهدي لعله الحج». (2) في أ «ولا».
(3) في أ «حتى يعصب».
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «فأخراكم». وفي ب «فيجزاكم».
(6) في أ «واتقون».
أ «فإن». وفي ب «وإذا».
«الصحابة».