المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧

356

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراق

باب [4]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا سابع كتاب المصنف وكان لون الإحرام بالحج

پہلے اس مبارک ان منبعي ترين مارک فاردت اسے

فإذا كانت عشيّة (1) التروية، وأردت أن تحرم، فادّهن إن شئت بدهن لا طيب فيه، ثم اغتسل بالماء، وافعل كما فعلت بالعمرة (3)، وائت البيت وقد لبست ثوبيك اللذين (3) تحرم فيهما، فتطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين. فإذا أردت أن تحرم من المسجد؛ جهرت بالتلبية، مثلما قلت في عمرتك.

وقلت على أثر التلبية: لبيك اللهم (4) بحجّة، تمامها وبلاغها عليك.

وقد يستحب الفقهاء: أن يحرم () بالأبطح بالمسجد (1) الذي يقال له: مسجد الجنّ. وكل ذلك جائز. ثم تقول بعد ما تسلّم من الركعتين: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك (9)، لا شريك لك. لتيك بحجة تمامها وبلاغها عليك تقول ذلك ثلاث مرات.

(1) ناقصة من م.

(2) في أ «للعمرة». (3) في أ «الذي».

(4) زيادة من م.

(5) «أن

يحرم»

ناقصة

من

(6) في م «المسجد».

(7) في م زيادة «من». (8) في أ و ب زيادة «فقلت».

(9)

ب «والنعمة والملك لك». وفي م والنعمة لك والملك لك».