المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد السادس

(2)

ويستحب أن تكبّر تكبير (1) التشريق دبر (2) كل صلاة، وأوّل ذلك على إثر

صلاة الظهر من يوم النحر

وقول على إثر صلاة المغرب ليلة الذخر وآخره على إثر صلاة العصر يوم

ثالث التشريق عند (3)

يوم النحر.

(1) في م «تكبيرة».

(2) في أ على إثر»، وفي ب «على دبر».

(3) في م «غير».