الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد السادس
(2)
ويستحب أن تكبّر تكبير (1) التشريق دبر (2) كل صلاة، وأوّل ذلك على إثر
صلاة الظهر من يوم النحر
وقول على إثر صلاة المغرب ليلة الذخر وآخره على إثر صلاة العصر يوم
ثالث التشريق عند (3)
يوم النحر.
(1) في م «تكبيرة».
(2) في أ على إثر»، وفي ب «على دبر».
(3) في م «غير».
٣٬٦٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.