الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد السادس
أولئك (1) بمسلمين (2) (3) ثلاث مرات)
عن ابن عبّاس قال: «من ملك مائتي درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء».
مسألة:
قال ابن مسعود وابن عباس رحمهما الله في الحج خاصة: «يؤدّي الحيّ عن الميت».
قال أهل الحجاز ومن قال من أهل العراق وإن لم يوص الميت أجزأ عنه،
كالدين إذا قضي عنه. قال: إذا قضي عنه.
قال أصحابنا: إذا أوصى (5) أجزأه عنه (6).
وقيل: إن لم يكن للميت عذر في ترك الوصية بالحج، وأراد الورثة إخراج الحج عنه؛ لم ينفعه حجّهم عنه. وإن كان من عذر؛ فأرجو أن ينفعه.
مسألة:
ومن كان فقيرًا لا يستطيع الحج، فأهمل النية لإياسه من الاستطاعة إلى
(1) في ب «بأولئك».
(2) في أ «بمسكين».
(3) في ب زيادة «ما هو بأولئك بمسلمين».
(4) أورده ابن أبي عروبة في المناسك: عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال: «لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئًا وله سعة؛ ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية. والله ما أولئك بمسلمين، والله ما أولئك بمسلمين».
كتاب المناسك، حديث 3، ص 4.
(5) في ب «قضى».
(6) «قال: إذا قضي عنه قال أصحابنا: إذا أوصى أجزأه عنه» ناقصة من م.