المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٤

الجزء الثامن - باب [23]: من يجب عليه الحج ومن لا يجب

المصنف

433

مسألة:

يبيع

الأصل.

اختلف في الاستطاعة؛ فقيل: زاد وراحلة من فضل المال، ولا وقيل: يبيع من الأصل؛ إذا ترك ما يكفي عياله غلته إلى أن يحجّ.

وقيل: يبيع من المال ويحجّ، إذا بقي ما ينتفعون منه (1) ويأكلون إلى

أن يحج.

وقيل: مال واحتيال.

وقيل: صحة البدن، وذلك مع الوحدة. والله أعلم.

مسألة:

وذكر (2) جابر بن زيد رحم الله (3) أن

عمر بن

الخطاب رضي

الله (4) عنه

(0)

رحمة الله

قال: «لقد هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين، فلا يوجد رجل) بلغ سنا (7) وعنده سعة للحج، فلم يحجّ إلا ضربت عليه (8) الجزية. والله ما (9)

مسلم الباهلي، ثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادا: راحلة فلم يحج بيت الله فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيا».

تفسير ابن أبي حاتم - سورة البقرة، قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ - من فسره على الزاد والراحلة،

حديث: 3907

(1) في ب «به».

(2) في ب «ذكر».

(3) رحمه الله» زيادة من

أ.

(4) «رضي الله» ناقصة

من

أ.

(5) في ب «عنهما». وفي م «رحمه الله».

في أ زيادة «قد».

في ب «ستنا».

(8) في ب «عليهم». (9) في أ و ب «ما هم».