الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٧436
المصنف
المجلد السادس
وقيل: يبدأ بأيهما أحبّ إليه. فإن لم يخف على نفسه عنتا؛ فليحج ثم ليتزوّج
وقيل: يبدأ بالتزويج. فإن بقي في يده شيء حجّ أو أوصى
وقيل: يبدأ بالحج قبل التزويج (4)
وقيل: من اتفق له التزويج () والحج)، فليبدأ بالحج؛ لأنه فرض، والتزويج) سنة، إلّا أن يخاف العنت فيتزوّج بأربعة دراهم.
ومن
(^)
مسألة:
كان فقيرًا لم يجب عليه الحجّ، فحج عن غيره، فلا يجب عليه الحجّ بحصوله بمكة؛ لأن الله يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وهذا من مال غيره فلم نسمع (9) أحدًا قال هذا إلّا أهل الشغب، أعداء
الله، وكذبوا.
مسألة:
ومن خاف على ماله وعياله؛ فلا يجوز أن يؤخّر ذلك ويتأخر عن الحج لضياع المال، ولا خوف على العيال إذا كان يترك لهم قوتًا، وقد عرفت أنّ الفريضة لا تترك لضياع المال والضرر فيه أولى من الضرر في الدين.
(1) في م يتزوج».
(2) في م «بالتزوج».
(3) في م «وأوصى».
(4) في م «التزوّج».
(5) في م «التزوّج».
(6) في أ و ب «فحج».
(7) في م «والتزوج».
(8) في أ «لا». (9) في ب «أسمع».