الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨الجزء الثامن - باب [23]: من يجب عليه الحج ومن لا يجب
المصنف
437
وقيل: يؤخر الحجّ حتى يأمن على عياله، كما يؤخر عن نفسه، إذا لم يأمن من الطريق، إلا أن يوكل من يقوم بأمرهم.
وقال الشافعي: لا يجب على أهل عُمان حجّ، لأنه لا يكون إلا مع أمان الطريق، ولا عدوّ أعدى من البحر.
مسألة:
ومن اشترى مالا بدراهم بعد أمله الحجّ بها، فتضاعف (2) قيمته، فالمال
المشترك ماله، ولا إثم عليه.
مسألة:
ومن كان إذا باع متاع بيته وثيابه، بلغ (4) ما يحج به، فليس عليه.
مسألة:
ومن وجد استطاعة فتهاون بذلك حتى نفد (5) ما بيده، فليصم وليصنع معروفًا، والحج له لازم.
مسألة:
والأعجم عليه الحجّ، كما أنّ الصلاة والحجّ عليه، إذا كان مستطيعا، يقف في المواقف كلّها، فالنية (6) تجزيه، ويكون إحرامه بقلبه، ويتقي ما يتقي المحرم.
في ب «الحج».
(2) في م «فتضاعفت». (3) «كان إذا» ناقصة من م.
(4) في م فبلغ».
(5) في
أ «نفذ». وفي ب «فقد».
(6) في م «والنية».