المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨

الجزء الثامن - باب [23]: من يجب عليه الحج ومن لا يجب

المصنف

437

وقيل: يؤخر الحجّ حتى يأمن على عياله، كما يؤخر عن نفسه، إذا لم يأمن من الطريق، إلا أن يوكل من يقوم بأمرهم.

وقال الشافعي: لا يجب على أهل عُمان حجّ، لأنه لا يكون إلا مع أمان الطريق، ولا عدوّ أعدى من البحر.

مسألة:

ومن اشترى مالا بدراهم بعد أمله الحجّ بها، فتضاعف (2) قيمته، فالمال

المشترك ماله، ولا إثم عليه.

مسألة:

ومن كان إذا باع متاع بيته وثيابه، بلغ (4) ما يحج به، فليس عليه.

مسألة:

ومن وجد استطاعة فتهاون بذلك حتى نفد (5) ما بيده، فليصم وليصنع معروفًا، والحج له لازم.

مسألة:

والأعجم عليه الحجّ، كما أنّ الصلاة والحجّ عليه، إذا كان مستطيعا، يقف في المواقف كلّها، فالنية (6) تجزيه، ويكون إحرامه بقلبه، ويتقي ما يتقي المحرم.

في ب «الحج».

(2) في م «فتضاعفت». (3) «كان إذا» ناقصة من م.

(4) في م فبلغ».

(5) في

أ «نفذ». وفي ب «فقد».

(6) في م «والنية».