الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧456
المصنف
المجلد السادس
فإن كان بضمان؛ فما لزمه من ذلك فهو عليه. وإذا كان الأ- بغير ضمان؛ فما لزمه من ذلك فهو في (1) ثلث مال الهالك الذي يحج عنه.
أنه
فإن فعل ذلك على التعمّد فذلك عليه، هو إلّا أن يفعله متعمدا على ظنّ يجوز له؛ فهو في ثلث مال الهالك.
وقال (3):
(2)
وقائلة: لِمْ عَرَتْكَ الهمومُ وأمرك ممتثل في الأُمم؟! فقلت ذريني على همتي؛ فإن الهموم بقدر الهمم
(1) ناقصة من ب.
(2) هذان البيتان زيادة من ب و م.
(3) زيادة من ب.
٣٬٦٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.