الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٦الجزء الثامن - باب [24]: فيما يجوز للحاج عن غيره
المصنف
455
ثم قال: عمل يُعمل عن آخر لا يجزي عن آخر، إلا أن الله تعالى (1) لطيف بعباده.
قال
بعضهم: قد تعاطى أنّه لا يجزيه إذا حجّ عن الفريضة، قبل أن تجب (2)
عليه حتى تجب.
قلت (3): فالذي يقول: إنّه إذا ترك شيئًا أجزأه ذلك، فلم يترك.
قال:
أنه قيل: النصف. معي
وقال بعض (4): عشرة دراهم. وقال بعض: ما أراد.
قلت: فإذا (9) خرج لغيره، ثم قعد في مكة حتى حجّ لنفسه، هل يجزيه؟
قال:
معي
أنه إذا حج عن غيره، وصار بمكة بحدّ من) يقدر له على الحجّ منها)؛ فقد وجب عليه الحج، ويجزيه ذلك؛ لأنه إنّما هو () مخاطب بالحج من حيث يجب عليه ولا معنى لبلده.
قال:
ومعي؛ أن بعضًا يقول: إنّه لا يجزيه الاحتيال للحج لو حج به، فإذا
الأجير إذا عناه شيء (10) مِمّا يلزمه فيه الكفارات، من قبل الصيد
فعل خرج من (9) مخرج النفل.
وفي
والشجر أو تقديم نسك قبل نسك، وهو أجير يحج عن غيره؟
(1) زيادة من أ.
(2) في ب «يحج».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) في م «إذا». (6) في م «ما».
(7) في م «فيها».
(8) زيادة من م.
(9) ناقصة من م.
(10) في م «شر».