المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٩

458

المصنف

المجلد السادس

قلت (1) لمحمد بن محبوب رحمهما الله (2): كيف يخونه؟

قال: إذا أخذ حجته (3) وهو لا يدعو، ولَمْ يُعلمه.

وأجاز الشافعي الحجّ عن الرجل. ولم يُجز ذلك أبو حنيفة في الحياة في فرض ولا نفل، وأجاز بعد الموت بوصيّته في فرض ونافلة.

(4)

وقال مالك: لا يَحُجّ أحد عن أحد الفرض)، ويحج عنه التطوع بعد

الموت.

والحج إذا اعتقد عن رجل؛ لم يَجُز صرفه إلى غيره، سواء كان العقد الحاج والمحجوج عنه بلا خلاف.

عن

مسألة:

وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجّة لرجل من أهل نَخَل، فيجزئ أن يخرج

بها من نزوى؛ لأن نزوى أبعد.

مسألة (1):

ومن خرج بحجّة عن رجل ميّت ولم يشترطوا عليه شيئًا، وهو فقير، فأذهب دراهم الحجّة وضعف عن شراء الذبيحة، وصام الأيام التي تصام، وحلق ولم يذبح؟ فحجّته تامة إن شاء الله، وعليه شاة يذبحها عن صاحبها بمنى، وشاة

أخرى لمتعته.

(1) في م

«فقلت».

(2) «رحمهما الله» ناقصة من م. وفي

حمه الله».

(3) في م «حجة».

(4) في ب «من».

(5) ناقصة من م.

(6) ناقصة من م.