المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٠

الجزء الثامن - باب [25]: في الحج عن الغير

المصنف

459

مسألة:

ومن نذر من أهل الجوف إلى صحار، أو إلى البصرة، وكان عليه حجة الفريضة، فمضى من فوره إلى الحجّ، فإنّه يلزمه الخروج إلى الحج) من داره، وحيث (2) وجب عليه.

فإن خرج من صحار أو من البصرة إلى الحجّ؛ فعليه أن يجعل بقدر مؤنته وكرائه، من داره إلى الموضع في سبيل الحج، وحجّه تام.

مسألة (3):

وعن ابن عبّاس (4) «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (5) فقال (6) له (7): ومَنْ (8) شبرمة؟

سمع رجلًا يلبّي عن شُبْرُمَة.

قال: أخ لي، أو نسيب لي.

فقال: أحججت (9)؟

قال: لا.

(11)

فقال (10): احجج عن نفسك، ثم عن شبرمة (12).

(1) «فإنّه يلزمه الخروج إلى الحج» ناقصة من ب.

(2) في م «حيث».

(3) ناقصة من م.

(4) في أ زيادة «رحمه الله». (5) في ب «عليه الصلاة السلام».

في ب «قال».

في م زيادة «النبي».

في ب «من».

(9) في أو

«حججت».

(10) في م «قال».

(11) في ب «حج».

(12) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس بألفاظ متقاربة.