الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد السادس
لأنهما ليسا (1) بمتضادّين متنافيين، ولا (2) يحسن عندي أن يبطل (3) أحدهما
ويثبت الآخر.
ولمعاني الاتفاق أنّ العمرة والحجة إذا قرتنا جميعًا كانتا مؤدّيتين عن
المعتمر بها، وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحج.
(1) في أ و ب «ليس».
(2) في ب «لا». (3) في ب «تبطل».
٣٬٧٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.