المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد السادس

لأنهما ليسا (1) بمتضادّين متنافيين، ولا (2) يحسن عندي أن يبطل (3) أحدهما

ويثبت الآخر.

ولمعاني الاتفاق أنّ العمرة والحجة إذا قرتنا جميعًا كانتا مؤدّيتين عن

المعتمر بها، وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحج.

(1) في أ و ب «ليس».

(2) في ب «لا». (3) في ب «تبطل».