المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٢

الجزء الثامن - باب [26]: في الحجج الموصى بها وإنفاذها

المصنف

471

مسألة:

وأما الذي أحرم في حجّة واحدة عن رجلين؛ فيخرج عندي ما قالوا: إنّه يبطل معناهما جميعا، وعليه تمامها (1).

وإن لم يسمّ عن أحد منهما، ولا أرادهما حتى أحرم، كانت عندي عنه.

ويعجبني

ألّا يحوّلها بعد أن ثبتت (2) له ولا يستحيل.

وأما قول الشافعي: أنه يردّ الإجارتين (3) الدراهم كلّها، إذا حج حجة

ينوي بها عنهما، فيعجبني ذلك إذا كان أجيرًا في هذه السنة، أو

الحجة.

في

هذه

مسألة:

(5)

واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلاً: أحدهما أن يعتمر عن ميته، والآخر يحج (0) عن ميّته، فجمع الإحرامين جميعًا، أو نوى أن تكون (6) العمرة والحجة عن صاحبهما.

أبو ثور ذلك صحيح، وقد جاء بالعملين جميعا.

الشافعي: يردّ الأجرتين، ولا شيء له.

أبو سعيد: يشبه عندي ما حكي عن أبي ثور، ولا يبطل عمله عندي؛

(1) في م «تمامهما».

(2) في م «تثبت». (3) في ب «الإجارين». (4) في ب «واختلف».

(5) في ب ليحج».

(6) في أ و ب «يكون».