الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
مسألة (1):
المجلد السادس
ولا ينعقد الإحرام بمجرّد النية دون الإهلال.
قال أبو يوسف: إن (2) نوى الحج ولم يلبّ، فقد أحرم، ولا يدخل الحرم إلّا بنية أو (3) تلبية كما لا يدخل الصلاة إلا بنية وتكبيرة.
مسألة:
ويكثر من التلبية إذا صلّى، وإذا استيقظ من نومه، وإذا علا أكمة، أو هبط واديًا، فإنّ التلبية شعار الحج، وإذا استقبل ناسا)، ليعلموا أنه حاج؛ لأنّ الحاج يُدعى له، ويعلموا أنه محرم.
مسألة:
ومن أحرم من بلد بعيد، ثم احتاج إلى حلق العانة وحلق رأسه، فهذا
لا يفعله أصحابنا.
وإن ابتلي (5) رجل فلا يحلق شيئًا من شعره، فإن فعل فعليه دم، وهو
على إحرامه.
مسألة:
ومن لبّى ولم تكن) له نيّة حجّ ولا عمرة، ولم يسم شيئًا وجهل.
(1) ناقصة من م.
في ب «إذا». (3) في أ و ب «و».
(4) في م «أناسًا».
(5) في ب «فتلاً».
(6) في أ و ب «يكن».
٣٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.