الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٦الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
475
قال محبوب إن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون؛ فهو محرم بعمرة. وإن لم يكن نوى ذلك ولبّى، ولم يسمّ عمرة ولا حجة، وكان ذلك في أشهر الحج؛ فهو محرم بالحج، وإن كان في رجب أو في شهر رمضان؛ فعمرة.
مسألة:
ومن لم يحرم ببعض (1) التلبية فلا (2) شـ عليه، وإن ذكر فليعد مكانه
تلبية تامة.
ومن لبّى بعد أن استقبل (3) الحج والعقبة؛ فلا أرى عليه بأسًا ولا يفعل.
مسألة:
(4)
قومنا اختلفوا فيمن نوى بحجّة نفل (4) وعليه حجة الإسلام.
أبو سعيد: قولهم لا يجزي، إلّا أنّه أن يعجبني يجزي عنه ذلك؛ لأنه قد أتى بمعاني الفرض كلّه، فقد حصل له النية والعمل وأحالته لنيته تقصير، كما لو أصبح في شهر رمضان ناويا (5) نافلة.
مسألة:
فيمن جاوز الميقات بغير إحرام، حتى دخل الحرم، ولم يدخل بيوت مكة. قال: هذا ليس عليه دم ويستغفر ربه، ويرجع يحرم. فإن لم يرجع فليس
عليه دم.
في ب «ينقض».
في ب «ولا».
(3) في م «يستقبل».
(4) في م «نوى الحجّة ولم يقل:». (5) في أ «منونا»، وفي ب «منويا».