المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٤

الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام

المصنف

493

مسألة:

ومن أحرم بالحج، فليس له أن يحلّ، ولكن يقيم على إحرامه. فإن أحل) وقصر فعليه دم، وإن جامع النساء فسد حجه. قال: ويطوف بالبيت ويلبي بالحج. ويكره أن يطوف إذا دخلت العشر. فإن فعل وطاف ولبّي؛ فلم أر (2) عليه شيئًا (3).

مسألة:

والتلبية والإهلال اسمان لمعنى واحد.

وأصل الإهلال الصوت وكل رافع صوته فهو مهل.

يقال: أهل بالحج) واستهل: أي رفع صوته بالتلبية.

ومعنى التلبية: لبيك أي (0) أنا مقيم على طاعتك وإجابتك (6)، من قولهم: قد () لبّى (8) الرجل في المكان، وألب: إذا أقام (9) فيه.

وفتحها وكَسْرُها كل ذلك جائز. فمن كسرها جعلها (10) مبتدأ وجعلها (11)؛ قلت: إنّ الحمد والنعمة لك. ومن فتحها؛ فعلى معنى لبّيك؛ لأنّ الحمد والنعمة

لك، وبأنّ الحمد والنعمة لك.

(1) في أ «حضل» أو نحوه. وفي ب «حل». (2) في أ «أرى».

(3) في م «لم أر عليه بأسا».

(4) في م «الحج».

(5) ناقصة من ب.

(6) في أ و ب وانجابتك» غير منقطة.

(7) ناقصة من ب.

(8) في ب «لب». (9) في أ «قام».

(10) ناقصة

من

(11) كذا. ولم يتضح لي معناها رغم استنفاد الجهد في المقابلة مع النسخ المخطوطة.