الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٤الجزء الثامن - باب [27]: المواقيت والإحرام
المصنف
493
مسألة:
ومن أحرم بالحج، فليس له أن يحلّ، ولكن يقيم على إحرامه. فإن أحل) وقصر فعليه دم، وإن جامع النساء فسد حجه. قال: ويطوف بالبيت ويلبي بالحج. ويكره أن يطوف إذا دخلت العشر. فإن فعل وطاف ولبّي؛ فلم أر (2) عليه شيئًا (3).
مسألة:
والتلبية والإهلال اسمان لمعنى واحد.
وأصل الإهلال الصوت وكل رافع صوته فهو مهل.
يقال: أهل بالحج) واستهل: أي رفع صوته بالتلبية.
ومعنى التلبية: لبيك أي (0) أنا مقيم على طاعتك وإجابتك (6)، من قولهم: قد () لبّى (8) الرجل في المكان، وألب: إذا أقام (9) فيه.
وفتحها وكَسْرُها كل ذلك جائز. فمن كسرها جعلها (10) مبتدأ وجعلها (11)؛ قلت: إنّ الحمد والنعمة لك. ومن فتحها؛ فعلى معنى لبّيك؛ لأنّ الحمد والنعمة
لك، وبأنّ الحمد والنعمة لك.
(1) في أ «حضل» أو نحوه. وفي ب «حل». (2) في أ «أرى».
(3) في م «لم أر عليه بأسا».
(4) في م «الحج».
(5) ناقصة من ب.
(6) في أ و ب وانجابتك» غير منقطة.
(7) ناقصة من ب.
(8) في ب «لب». (9) في أ «قام».
(10) ناقصة
من
(11) كذا. ولم يتضح لي معناها رغم استنفاد الجهد في المقابلة مع النسخ المخطوطة.