الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد السادس
ابن المسيب حتى يرى عروش مكة.
روينا عن النبي: «أنّه كان يلبّي في العمرة حتّى يستلم الحجر وفي الحجّ حتى يرمي الجمرة» (1).
أبو سعيد: معي يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي. وأكثر قولهم: يقطع التلبية إذا رأى البيت ولا أعلم وجوب ذلك، بمعنى قطع التلبية)، إلّا الدخول في الطواف، فإنّه يدخل فيه معنى الإحلال، وهو أن يستلم الحجر كما حكي عن النبي (3).
فهذا معنى قطع التلبية؛ لأنّ التلبية معنى للإحرام، والطواف بالبيت في معنى الإحلال.
وقد يرى البيت ويمكنه ألّا يطوف، ويقعد أيامًا، ويسعه ذلك، فيكون قد ترك التلبية، ولكنّه أحسن ذلك عندي: أن يلبّي حتّى يدخل في الطواف؛ لثبوت التلبية في الإحرام، ولزوالها () إذا دخل في معنى الإحلال.
مسألة:
القارن بالعمرة والحج في أشهر الحج، يطوف ويسعى، ويقيم على
إحرامه بالحج.
(1) أخرجه البيهقي عن ابن عباس.
السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة جماع أبواب دخول مكة ـ باب:
لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، حديث: 8839.
(2) «إذا رأى البيت ولا أعلم وجوب ذلك، بمعنى قطع التلبية» ناقصة من ب.
(3) «عليه وسلم» ناقصة من ب.
(4) في م «معناها بالإحرام».
(5) في ب «لزوالها». (6) في أوم «العمرة».