الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٦المصنف
الجزء الثامن - باب [28]: في الطواف
495
مسألة (1).
أن وروي فصلى بذي طُوَى.
عمر بن الخطاب
رحمه (2) الله طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج
وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلّى في الحرم.
مسألة:
اجتمعت (3) الأمة: أنّ من (4) ترك الاستلام للركنين والرمل مع القدرة؛ لم من (4)
يفسد طوافه. وقد أوجب قوم على تارك الرمل دما، ومع (9) إيجابهم للدم. قالوا: إنّ طوافه
ماض غير مردود. وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، وكان ابن عمر يقبله».
مسألة:
ومن خرج من الطواف بغير) عذر، إنّه يبتدئ الطواف بإجماع.
(1) ناقصة من م.
(2) في ب «رضيه». (3) في م «أجمعت».
(4) في أ «لمن». (5) في م «مع».
(6) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر.
(V)
سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب استلام الأركان ـ حديث: 1613.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك جماع أبواب ما يجتنبه المحرم ـ اسـ
الاستلام في الوتر، حديث: 3031.
«من غير».