المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٦

المصنف

الجزء الثامن - باب [28]: في الطواف

495

مسألة (1).

أن وروي فصلى بذي طُوَى.

عمر بن الخطاب

رحمه (2) الله طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج

وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلّى في الحرم.

مسألة:

اجتمعت (3) الأمة: أنّ من (4) ترك الاستلام للركنين والرمل مع القدرة؛ لم من (4)

يفسد طوافه. وقد أوجب قوم على تارك الرمل دما، ومع (9) إيجابهم للدم. قالوا: إنّ طوافه

ماض غير مردود. وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، وكان ابن عمر يقبله».

مسألة:

ومن خرج من الطواف بغير) عذر، إنّه يبتدئ الطواف بإجماع.

(1) ناقصة من م.

(2) في ب «رضيه». (3) في م «أجمعت».

(4) في أ «لمن». (5) في م «مع».

(6) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر.

(V)

سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب استلام الأركان ـ حديث: 1613.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك جماع أبواب ما يجتنبه المحرم ـ اسـ

الاستلام في الوتر، حديث: 3031.

«من غير».