الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧496
المصنف
المجلد السادس
مسألة (1):
ومن طاف لعمرته وهو جنب في رمضان وأحلّ، فلما دخل شوّال علم، فإنّه يعيد طوافه في شوّال، وعليه دم، وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها.
مسألة:
ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام؛ فجائز له أن يؤخر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل.
وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتّى يسعى بين الصفا والمروة.
مسألة:
ومن أحلّ، فقصر لنفسه؛ فالذي نحبّ أن يقصر من قد أحلّ، فإن قصر لنفسه؛
فلا شيء عليه.
مسألة:
قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200].
قيل: إنّ ذلك كان المشركون إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق، وقفوا بين المسجد والجبل، وذكر كل واحد منهم أباه بخير، وذكر منافعه، ولم يذكر الله، قال الله تعالى للمسلمين: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ﴾ [البقرة: 200].
مسألة:
قيل: إنّ (2) بدء الطواف أنّ الله تعالى لما قال للملائكة في صفة آدم.
(1) ناقصة من م.
(2) ناقصة من ب.