المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧

496

المصنف

المجلد السادس

مسألة (1):

ومن طاف لعمرته وهو جنب في رمضان وأحلّ، فلما دخل شوّال علم، فإنّه يعيد طوافه في شوّال، وعليه دم، وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها.

مسألة:

ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام؛ فجائز له أن يؤخر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل.

وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتّى يسعى بين الصفا والمروة.

مسألة:

ومن أحلّ، فقصر لنفسه؛ فالذي نحبّ أن يقصر من قد أحلّ، فإن قصر لنفسه؛

فلا شيء عليه.

مسألة:

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200].

قيل: إنّ ذلك كان المشركون إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق، وقفوا بين المسجد والجبل، وذكر كل واحد منهم أباه بخير، وذكر منافعه، ولم يذكر الله، قال الله تعالى للمسلمين: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ﴾ [البقرة: 200].

مسألة:

قيل: إنّ (2) بدء الطواف أنّ الله تعالى لما قال للملائكة في صفة آدم.

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة من ب.