الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٠١500
المصنف
ومن غيره
وقد قيل: عليه دم ولا إعادة عليه في الطواف ولا السعي.
وقول: يعيد السعي، ولا إعادة عليه الطواف.
وقول: يعيد الطواف والوداع والسعي)، وعليه دم. وقول (2) عليه بدنة إن كان وطئ النساء، وحجّه تام.
وقول: حجّه (3) فاسد، وعليه الحج من قابل.
(1) في ب والسعي والوداع». (2) في ب «وقال».
(3) ناقصة من م.
المجلد السادس
٣٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.