المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٠

الجزء الثامن - باب [28]: في الطواف

المصنف

499

مسألة:

فإن شك في الطواف بعد أن خرج؛ مضى حتى يعلم أنه ترك شيئًا.

مسألة:

فيمن انتقض وضوؤه وهو في الطواف.

قال: يتوضأ ويبني على طوافه. ولو وجد غائطًا أو بولا خشي أن يشغله؛ فله أن يتوضأ ويبني. وإن حضرت الصلاة وهو في الطواف؛ فيصلّي ويبني على طوافه وسعيه. ولو لم يكن أتمّ شوطًا؛ فإنه يبني على ما مشى من الطواف والسعي، قليلًا

كان أو كثيرًا.

مسألة:

ويفسد الطواف ما يفسد الصلاة، كمن صلّى (1) بثوب نجس، وله أن

في السعي.

وأما الطواف؛ فإذا (2) لم يمكنه إلا فعل ذلك (3).

مسألة:

يستريح

ومن ترك ركعتي الطواف، فإنّ عليه دما، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.

قال أبو سفيان: إن كانت عمرة؛ فعليه دم. وإن كانت حجة؛ فعليه الحجّ

من قابل.

(1) فى أ لمن صلى». وفي م كمن يصلي».

(2) في أ «إذا».

(3) ما هو الجواب المقدر؟