الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٣502
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن ركع بعد العصر لطوافه وقصر؛ فعليه إعادة الطواف.
وهو قول أبي عبيدة.
وقال فيمن ركع بمِنَى الركعتين (1) بعد العصر من بعد ما يسعى، ثم خرج إلى بلده فأرجو أن يكون حجّه تاما، وليس عليه إعادة سعي ولا ركوع. وأقل ما يلزمه بدنة. وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام إبراهيم)، أو حيث أمكنه من المسجد. ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك.
فإن خرج ولم يرجع؛ فلا بد من رجوعه حتى يركع في فإن كان قد وطئ النساء قبل ركوعه؛ فيفسد حجه.
الحرم.
ولا إعادة في الطواف وقول: يعيد الطواف والركوع والسعي وعليه دم وقول: عليه بدنة، وإن كان
وطئ النساء، وحجّه تام. وقول: حجّه فاسد» ناقصة من ب.
(1) في م «ركعتين».
(2) في ب زيادة «عليه السلام».
٣٬٧٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.